# مالك (¬1)، وقال ابن عبد الحكم: يجوز بيعها (¬2).
قوله: (أو ثوبي جمعته، إن كثرت قيمتهما) اللخمي: والقضاء أن يباع ما كان للتجارة أو القنية كداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه ومصحفه (¬3)، واختلف في خاتمه، فاختار بيعه ابن القاسم ومنعه أشهب (¬4)، قال: وإن كان لثياب جمعته قدر وبال (¬5) بيعت وإلا تركت.
قوله: (وفي بيع آلة الصانع تردد) هكذا حكى المازري عن شيخه أنه كان يتردد في بيعها، ثم قال: ويؤخذ حكمه مما تقدم، فإن كان يسيرا ويصلح أن يقيم منه أوده لم يبع ويصير مثل نفقته الأيام.
qوأوجر رقيقه، بخلاف مستولدته، ولا يلزم بتكسب، وتسلف، واستشفاع، وعفو للدية، وانتزاع مال رقيقه، وما وهبه لولده. وعجل بيع الحيوان، واستؤني بعقاره كالشهرين. وقسم بنسبة الديون بلا بينة حصرهم، واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط، وقوم مخالف النقد يوم الحصاص، واشتري له منه بما يخصه، ومضى إن رخص أو غلا، وهل يشترى في شرط جيد أدناه أو وسطه؟ قولان.
zقوله: (وأوجر رقيقه، بخلاف مستولدته) ليس المراد هنا بالرقيق القن؛ فإنه يباع عليه، وإنما يريد بذلك المدبر والمعتق إلى أجل ونحوهما مما للسيد فيه خدمة كولد أم الولد من غير السيد. ابن شاس: ولا يؤاجر مستولدته ويؤاجر مدبره.
قوله: (ولا يلزم بتكسب) أي: ليدفع ذلك من (¬6) دينه، ورأى بعضهم أنه يجبر على ذلك إن كان صانعا (¬7)؛ لأنه عومل على ذلك بخلاف التاجر، قال: وعلى التاجر تكلم