تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# البعض استحق من حلف قدر نصيبه فقط، كما لو حلف الجميع، وإليه أشار بقوله: (وأخذ حصته، ولو نكل غيره على الأصح) وهو قول ابن القاسم في رواية عيسى وابن الماجشون، وقال محمد بن عبد الحكم: يأخذ جميع حقه (¬1)، ذكره لأن الغالب عليه عدم استحضاره لجميع الدين في وقت واحد، ولمالك في الموازية (¬2): يقبل إقراره لمن يعلم منه إليه تعاط ومداينة وخلطة ويحلف المقر له ويدخل في الحصاص مع من له بينة (¬3). [ذكر ذلك] في مسألة الورثة يقوم للميت (¬4) شاهد وعليه دين، ولا فرق بين البابين (¬5).

قوله: (وقبل إقراره بالمجلس، أو قربه إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة) يريد: أن المفلس إذا أقر في مجلس الحجر أو قربه بدين لمن لا يتهم عليه فإن إقراره يقبل بشرط أن يكون دينه الذي الحجر بسببه يثبت بإقرار لا ببينة، وحكى ابن شاس هذا عن مالك، وهو الذي نص عليه محمد، وحملت المدونة (¬6)، واختار بعض الشيوخ قبول إقراره، وإن ثبت دينه الأول ببينة. ابن عبد السلام: وهو الظاهر عندي، وقيل: يقبل إقراره ما لم يحز (¬7) عنه المال؛ أما إن أقر بعد الجلس، فلا يسمع إن كان بعيدا (¬8).

قوله: (وهو في ذمته) أي: وحيث لم يقبل إقراره فإنما هو باعتبار المال الذي هو في يده، وأما ما أفاد بعد ذلك من المال فإن هذا المقر له (¬9) يدخل فيه؛ لأن ما أقر به قد ثبت في ذمته إذ لا تهمة إلا (¬10) في المال الأول (¬11)، وقاله في المدونة.

قوله: (وقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصله) يريد: أن المفلس إذا قال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٢٧