تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# حيوانا، أو رقيقا (¬1)، أو طعاما، أو ثيابا بعينها، حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة (¬2) مثل يوم أو يومين (¬3)؛ جاز (¬4)؛ لكن لم يذكره إلا مع الوصف والرؤية (¬5)، لقوله: بعينها.

قوله: (أو وصفه غير بائعه) يريد: إذا وقع بيع الغائب على الصفة، فيشترط أن يكون الواصف للسلعة غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بصفته؛ إذ قد يقصد الزيادة في الصفة، وإلى هذا ذهب في الموازية والعتبية (¬6)، وظاهر المدونة أن ذلك لا يشترط (¬7).

قوله: (إن لم يبعد كخراسان من إفريقية) هذا قيد في جواز بيع الغائب، وإنما اشترط فيه ذلك لكثرة الخطر والغرر.

qولم تمكن رؤيته بلا مشقة، والنقد فيه ومع الشرط في العقار، وفي غيره إن قرب كاليومين، وضمنه المشتري، وضمنه بائعه، إلا لشرط أو منازعة، وقبضه على المشتري.

قوله: (ولم (¬8) تمكن رؤيته بلا مشقة) وهذا أيضا قيد في جواز بيع الغائب، ومعناه: أنه يشترط في جواز بيعه: إلا يكون قريبا جدا، تمكن رؤيته بغير مشقة (¬9)؛ لأن عدولهما عن الرؤية مع إمكانها إلى الصفة ضرب من الغرر، وقاله في الموازية (¬10).

قال ابن الحاجب: وهو الأشهر (¬11)، وظاهر المدونة عدم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٨٦