# بقوله: (إن موافقته للمكتوب).
قوله: (وعدم دفع رديء أو ناقص) أي: وحلف مدعي عدم دفع (¬1) رديء أو ناقص، ومراده: أن من صرف دنانير أو دراهم من صراف، وغاب عليها، ثم رد منها شيئا رديئا، فأنكر الصراف، فإنه يحلف أنه ما أعطاه إلا جيدا (¬2) في علمه (¬3)، قال في المدونة: وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل (¬4)، ثم ادعى نقصانه، أو قبض دنانير في (¬5) صرة وصدق الدافع أن فيها كذا، ثم وجد ذلك ناقصا (¬6) فإن القول قول الدافع مع يمينه. ونحوه في المدونة (¬7).
قوله: (وبقاء الصفة إن شك) يريد: أن البيع إذا وقع على رؤية متقدمة (¬8)، ثم اختلف المتبايعان في بقائه على الصفة السابقة، فإن القول في ذلك قول البائع مع يمينه؛ خلافا لأشهب (¬9)، وسيأتي ذلك (¬10).
قوله: (وغائب، ولو بلا وصف على خياره بالرؤية) أي: وكذا يجوز بيع الشيء الغائب ولو لم يصفه له، لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وقد وقع ذلك في المدونة (¬11).
قوله: (أو على يوم) يريد: أو يومين. قال في المدونة: ومن باع عروضا (¬12)، أو