تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الدفتر (¬1) المكتوب فيه صفة ما في العدل ينظره المشتري ثم يشتري (¬2) ما في العدل عليه، وقيل: لا يجوز.

قوله: (ومن الأعمى) أي: وجاز البيع من الأعمى، يريد: والشراء بالصفة للضرورة.

ابن شاس: وسواء ولد أعمى أو طرأ عليه بعد (¬3) ذلك.

وقال الأبهري: لا يصح ذلك ممن ولد أعمى؛ لأنه لا (¬4) يقف على حقائق المدرك (¬5) بمجرد الوصف (¬6).

ابن عبد السلام (¬7): ومعناه عندي: فيمن (¬8) تقدم له إبصار في الصغر (¬9).

قوله: (وبرؤية لا يتغير بعدها) أي: وكذلك يجوز البيع إذا رؤى المبيع قبل العقد في مدة لا يتغير فيها بعدها (¬10) إلى حين العقد، فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لم يجز.

قوله: (وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب) يريد: (¬11) أن المشتري إذا قال: وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم (¬12) ذلك إلا من قوله، وقال البائع: لم يكن ذلك (¬13) مخالفا للجنس المشترط أو قال: إنما بعتك على البرنامج، فإن القول قول البائع مع يمينه. قال في المدونة: لأن المبتاع صدقه إذ قبض على صفته (¬14)، وإلى هذا أشار

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٨٤