# مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب، وعدم دفع رديء أو ناقص، وبقاء الصفة إن شك، وغائب ولو بلا وصف على خياره بالرؤية، أو على يوم، أو وصفه غير بائعه، إن لم يبعد كخراسان من إفريقية.
zقوله: (ويجوز جزافان، ومكيلان) أي: من نوعين أو جنسين مختلفين.
قوله: (وجزاف مع عرض) أي: وكذا يجوز بيع الجزاف مع العرض.
قوله: (وجزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة) أي: وكذا يجوز بيع الجزافين على الكيل. ابن رشد: باتفاق، قال: وإن اختلفت الصفة والكيل جميعا لم يجز باتفاق، وإن اتفق أحدهما دون الآخر لم يجز عند ابن القاسم خلافا لأشهب، قال (¬1): وأما بيع الجزاف على الكيل فلا يضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال، وإليه أشار بقوله: (ولا يضاف إلى جزاف على الكيل غيره مطلقا). انظر المقدمات (¬2).
قوله: (وجاز برؤية بعض المثلي والصوان) لو قال: وكفى رؤية بعض كذا وكذا (¬3) لكان أحسن، ويحتمل أن يكون حذف البيع لدلالة الكلام عليه، وحذف معه حرف الجر.
والمعنى: وجاز بيع المثلي والصوان برؤية بعضه. والمراد بالمثلي: القمح والشعير، وبالصوان: البيض والرمان.
قال في المدونة: فإن خرج آخر الحنطة مخالفا لأولها لم يلزم المشتري من ذلك شيء، وله رد الجميع إن كان الاختلاف كثيرا (¬4).
قوله: (وعلى البرنامج) أي: وجاز البيع على البرنامج. وقاله في المدونة (¬5) والرسالة (¬6)، والبرنامج بفتح الباء وكسر الميم، وقيل بكسرهما معا (¬7)، وهو