الخامس: أن يكون في أرض مستوية؛ إذ لو لم يكن (¬1) كذلك قوي فيه الغرر.
السادس: إلا يمكن عدده بلا مشقة؛ وإلا لم يجز.
السابع: إلا تكون آحاده مقصودة؛ كالجوز واللوز، والفستق والبندق (¬2)، واحترز من نحو العبيد والجواري (¬3) والحيوان الكثير التي تميز (¬4) والثياب، فلا يجوز بيعه جزافا.
الثامن - وهو فرع عن السابع -: أنه إذا قصدت آحاده لا يجوز إلا إذا قل ثمنه (¬5)، وبذلك صرح ابن رشد (¬6).
قوله: (لا غير مرئي) هو ظاهر - مما (¬7) تقدم -.
قوله: (وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه) أي: ولأجل اشتراط الرؤية لا يجوز شراء (¬8) ملء الظرف وهو فارغ ابتداء وملؤه ثانيا بعد أن اشتراه أولا (¬9) وفرغه؛ وذلك بأن يكون مملوءا، فيشتري ما فيه؛ مع ملئه ثانيا (¬10) بعد تفريغ ما فيه؛ لعدم الرؤية، ونص عليه ابن القاسم، وأصبغ، ومحمد، وغيرهم (¬11).
قوله: (إلا في كسلة تين) أي: فإنه يجوز أن يشتري سلة تين ثانيا بعد أن اشتراه (¬12) أولا؛ لأنها صارت معروفة عندهم (¬13) بمنزلة المكيال.