# نصفا مطلقا (¬1)، أي: سفرا أو حضرا، قليلا أو كثيرا على الذبح أو على الأنفع (¬2)، ولا خلاف فيه.
قوله: (وتولاه المشتري) أي: وتولى المشتري الذبح، وهو ظاهر.
قوله: (ولم يجبر على الذبح فيهما بخلاف الأرطال) يريد: أن المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد والسقط، ولا في مسألة استثناء (¬3) الجزء، بخلاف مسألة استثناء الأرطال؛ فإنه يجبر على ذلك فيها (¬4)؛ لأن المشتري دخل على أن يدفع للبائع لحما، ولا يتوصل إليه إلا بالذبح، وقيل: لا يجبر إذا كانت الشاة مريضة. رواه مطرف (¬5) عن مالك (¬6).
قوله: (وخير في دفع جلد ورأس أو قيمتهما وهي أعدل، وهل التخيير للبائع أو للمشتري؟ قولان) لما ذكر أن المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة استثناء الجلد أو الرأس ذكر أنه يخير بين أن يدفع مثل المستثنى أو قيمته.
ابن يونس وغيره: والقيمة أعدل. وقاله سحنون (¬7)، واختلف الأشياخ في التخيير لمن هو؟ فقيل للمشتري كما تقدم، وقيل للبائع؛ لأنه صاحب الحق، وقيل: التخيير في ذلك للحاكم. وهو ضعيف.
qولو مات ما استثني منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا، لا لحما، وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا، وجهلاه، وحزرا واستوت أرضه، ولم يعد بلا مشقة، ولم تقصد أفراده، إلا أن يقل ثمنه، لا غير مرئي، وإن ملء ظرف ولو ثانيا بعد تفريغه، إلا في كسلة تين، وعصافير حية بقفص، وحمام ببرج، وثياب ونقد، إن سك، والتعامل بالعدد، وإلا جاز، فإن علم أحدهما بعلم الآخر بقدره خير،