تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويستثني البائع لنفسه ثلثها فأقل (¬1)، وروى عبد الملك (¬2) أنه لا يجوز أن يستثني من الصبرة قليلا ولا كثيرا (¬3)، وبه أخذ (¬4).

قوله: (وجلد، وساقط بسفر فقط) أي: وهكذا يجوز بيج الشاة، واستثناء (¬5) جلدها وسقطها وهي الرأس والأكارع في السفر فقط (¬6)، وهذا هو المشهور، وروي أيضا عن مالك المنع (¬7)، ذكره الأبهري (¬8)، وجعل المحققون ذلك خلافا في حال، وأن هذا (¬9) المنع محمول على ما إذا كان للجلد هناك قيمة، والجواز إذا لم يكن له قيمة (¬10)، وعن ابن حبيب الجواز إذا (¬11) كان له قيمة، لا في (¬12) شيء معين، والصواب: الجواز (¬13)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أجازوه ولم يعللوه، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن ذلك جائز في السفر (¬14)، وأنه لا يجوز في الحضر، وهو المذهب، وأجازه ابن وهب (¬15).

قوله (¬16): (وجزء مطلقا) أي: ويجوز أن يستثني جزءا ربعا أو ثلثا أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٧٧