# قال: (¬1) إذ لا تنقض صفقة (¬2) مسلم إلا إلى عتق ناجز (¬3)، أما إن حلف ليضربنه ضربا كثيرا لا يجوز له لم يمكن من ذلك؛ لأنه معصية، وعتق عليه. وقاله في المدونة (¬4).
قوله: (وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع (¬5) إن انتفت الإضاعة وأمن كسره) هذا نحو قوله في المدونة: ولا بأس بشراء عمود عليه بناء للبائع (¬6).
المازري: وشرط هذا البيع: ألا يتضمن (¬7) إضاعة المال في هذا البناء، وأن يؤمن على العمود الإفساد (¬8). وإلى هذا أشار بقوله: (إن انتفت الإضاعة وأمن كسره) أي: كسر العمود. اللخمي: وإزالة البناء على البائع (¬9) وهو معنى قوله: (ونقضه البائع) وقال بعض الأشياخ: على البائع (¬10) إزالة ما على العمود دون (¬11) نقض العمود (¬12) نفسه.
قوله: (وهواء فوق هواء) أي: وجاز بيع هواء فوق هواء، يريد: ويبني البائع الأسفل، ويبني المشتري الأعلى.
قوله (¬13): (إن وصف البناء) أي: بناء البائع والمشتري (¬14)؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف ذلك؛ إذ إتقان البناء الأسفل مما يرغب فيه صاحب البناء الأعلى، وخفة البناء