تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش) أي: فإذا حلف السيد أنه ما قصد بالبيع حمل الجناية كان (¬1) للمستحق وهو المجني عليه أو ورثته (¬2) رد البيع، وأخذ العبد، إلا أن يدفع له السيد أو المبتاع الأرش.

قوله (¬3): (وله أخذ (¬4) ثمنه، ورجع المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل)، أي: وللمستحق أخذ ثمن العبد من المبتاع، ثم يرجع المبتاع بالأرش على السيد، أو ثمن (¬5) العبد إن كان أقل من الأرش (¬6). يريد: وإن كان الثمن (¬7) أكثر من الأرش لم يرجع إلا بالأرش. وحاصله (¬8): أنه يرجع بالأقل - كما قال في المدونة -، ويرجع على البائع بالأقل مما افتكه به، أو الثمن (¬9).

قوله: (وللمشتري رده إن تعمدها) أي: وللمشتري رد العبد إن تعمد الجناية، أي: جنى متعمدا؛ لأن ذلك عيب، وظاهره: أن الجناية إذا كانت خطأ ليس له رده، وهو ظاهر قول غير ابن القاسم في المدونة (¬10)، لكن حمله (¬11) على التفسير، ومن الأشياخ من يحكي (¬12) في الخطأ قولين، هل هو عيب أم لا؟

قوله: (ورد البيع في لأضربنه ما يجوز، ورد لمالكه) يريد: أن من حلف بحرية عبده ليضربنه ضربا يجوز له، ثم باعه قبل أن يضربه؛ أن البيع ينقض، ويرد العبد لمالكه، وقاله في المدونة (¬13)، وقال ابن دينار فيها: يعتق عليه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٤٧٠