تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وفي الرضاع قد لا يكون أما ولا أم (¬1) زوجة، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك.

قوله: (وأخت ولدك) يريد لأنها إما بنتك نسبا وإما ربيبتك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، وهي لا تحرم عليك.

قوله: (وأم عمك وعمتك) يريد لأنها (¬2) إما جدتك نسبا أو (¬3) زوجة جدك، وكلاهما حرام عليك، ومن الرضاع لا يحرمان عليك.

قوله: (وأم خالك وخالتك) هي كالتي فوقها (¬4)، وانظر قوله: (فقد لا يحرمن من الرضاع) لم أدخل قد هنا ولم يحرم (¬5) بقوله (فلا يحرمن (¬6) من الرضاع)، ولعله يشير به (¬7) إلى قول بعض الأشياخ: إن الحديث باق على عمومه، ولا يخص بالمسائل المذكورة، وبيانه أن كل مسألة منها مقدرة بتقديرين من جهة النسب ومن جهة الصهر؛ فجهة النسب مساوية لجهة الرضاع في الحرمة، وإنما حلت فيها (¬8) المرأة نظرا إلى الجهة الأخرى، فاعلمه.

qوقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن، ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين، واشترك مع القديم، ولو بحرام لا يلحق الولد به، وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه كمرضعة مبانته، أو مرتضع منها، وإن أرضعت زوجتيه اختار، وإن الأخيرة، وإن كان قد بنى بها حرم الجميع، وأدبت المتعمدة للإفساد. وفسخ نكاح المتصادقين عليه، كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد، ولها المسمى بالدخول، إلا أن تعلم فقط، فكالغارة. وإن ادعاه فأنكرت: أخذ بإقراره، ولها النصف، وإن ادعته فأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٩٣