تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ولا كماء أصفر وبهيمة) هو واضح مما تقدم.

قوله: (واكتحال به محرم (¬1)) أي: باللبن، وهذا مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا يكون منه غذاء، وقد دخل من غير مدخل الطعام والشراب، فلا ينشر الحرمة حتى يكون عنه (¬2) غذاء.

قوله: (محرم) هو خبر عن قوله: (حصول (¬3) لبن امرأة) أي: في جوف رضيع كما سبق.

قوله: (إن حصل في الحولين أو (¬4) بزيادة الشهرين) يعني أن (¬5) الرضاع المحرم شرطه أن يكون قد حصل في الحولين أو ما (¬6) قرب منهما بكالشهر والشهرين (¬7)، وهو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور، وبه قال في المدونة (¬8). وعن مالك اعتبار الحولين من غير زيادة عليهما، وذهب سحنون إلى أن (¬9) ما قرب من (¬10) الحولن كنقصان الشهر (¬11) حكمه حكمهما، وفي المختصر الأيام اليسيرة (¬12).

وقال ابن القصار: يحرم بمثل الشهر (¬13).

وعن مالك: لا يزاد على الشهر ونحوه (¬14)، وعنه: ثلاثة أشهر (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٩١