قوله: (ولا كماء أصفر وبهيمة) هو واضح مما تقدم.
قوله: (واكتحال به محرم (¬1)) أي: باللبن، وهذا مذهب ابن القاسم؛ لأنه لا يكون منه غذاء، وقد دخل من غير مدخل الطعام والشراب، فلا ينشر الحرمة حتى يكون عنه (¬2) غذاء.
قوله: (محرم) هو خبر عن قوله: (حصول (¬3) لبن امرأة) أي: في جوف رضيع كما سبق.
قوله: (إن حصل في الحولين أو (¬4) بزيادة الشهرين) يعني أن (¬5) الرضاع المحرم شرطه أن يكون قد حصل في الحولين أو ما (¬6) قرب منهما بكالشهر والشهرين (¬7)، وهو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله، وهذا هو المشهور، وبه قال في المدونة (¬8). وعن مالك اعتبار الحولين من غير زيادة عليهما، وذهب سحنون إلى أن (¬9) ما قرب من (¬10) الحولن كنقصان الشهر (¬11) حكمه حكمهما، وفي المختصر الأيام اليسيرة (¬12).
وقال ابن القصار: يحرم بمثل الشهر (¬13).
وعن مالك: لا يزاد على الشهر ونحوه (¬14)، وعنه: ثلاثة أشهر (¬15).