تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النساء، فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد.

zقوله: (وحكمه رفع الحد أو (¬1) الأدب في الأمة والذمية) أي: وحكم اللعان من الرجل إذا وقع في محله؛ رفع الحد عنه إن كانت الزوجة حرة مسلمة، أو الأدب إن كانت أمة أو ذمية.

قوله: (وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه) أي: ومن حكم لعان الرجل أيضا إيجاب الحد على المرأة التي لم تلاعن، وقطع النسب بينه وبين ولد الملاعنة (¬2).

قوله: (وبلعانها (¬3) تأبيد حرمتها) هذا من ثمرات (¬4) لعانها وهو تحريمها على الملاعن أبدا (¬5) وهو المعروف، وعن عبد العزيز بن أبي سلمة إذا أكذب نفسه بعد اللعان أنها تحل له بنكاح جديد، اللخمي (¬6) وأشهب ينحو إليه، ونقله الشيخ عن عبد الملك.

قوله: (وإن ملكت أو انفش حملها) يريد أنها تحرم على الزوج أبدا، ولو كانت أمة

فاشتراها زوجها بعد اللعان أو لاعن لنفي الحمل فانفش.

قوله: (ولو عاد إليه قبل كالمرأة) يريد أن الزوج إذا نكل عن اللعان ثم عاد إليه فإنه يقبل، ويمكن من اللعان، وكذلك المرأة. وقوله: (كالمرأة) يريد أنها أيضا تقبل إذا عادت (¬7) إلى اللعان بعد نكولها فإنها تمكن من ذلك (¬8)، وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وقال سحنون وأبو عمران وابن الكاتب (¬9): لا تقبل؛ لأن حق الزوج قد تعلق

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٢٠