# بنكولها، قال في المقدمات: والأول هو الصحيح (¬1)، ولهذا قال: (على الأظهر).
قوله: (وإن استلحق أحد التوأمين لحقا) يريد لأنهما في حكم الولد الواحد، وهو المشهور خلافا للمغيرة.
قوله: (وإن كان بينهما ستة فبطنان) يريد إنما ذكره من أن (¬2) أحد التوأمين يلحق باستلحاق الآخر مخصوص بما إذا لم يكن بينهما ستة أشهر، فأما إذا كان بينهما ذلك فهما بطنان.
قوله: (إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ (¬3) بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد (¬4) يتأخر هكذا لم يحد) يريد أن مالكا رحمه الله قال في المدونة: إن أقر بالثاني أي: بعد أن نفى الأول، ولاعن فيه، وقال: لم أطأ بعد الأول إن النساء يسألن، فإن قلن أنه يتأخر هكذا (¬5) فلا حد، وإن قلن أنه لا يتأخر هكذا كان حكم الجميع حكم الحمل (¬6) الواحد (¬7).
* * *