تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الآخرون، وقاله في المدونة (¬1).

ابن أبي زمنين فإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد وسقط عن الثلاثة، لأنه قد حق عليها ما شهدوا به عليها (¬2)، قال: وهكذا فسره ابن الماجشون وهذا معنى قوله: (لا (¬3) إن نكلت) أي فلا حد على واحد من الثلاثة (¬4).

قوله: (أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت) أي فلا حد على الثلاثة أيضا، وقاله ابن المواز (¬5) وزاد: يلاعن (¬6) الزوج فإن نكل حد وورثها (¬7) قال: إلا أن يعلم أنه تعمد الزور (¬8) ليقتلها إن (¬9) أقر بذلك فلا يرثها (¬10).

قوله: (وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر (¬11) فكالأمة ولأقل فكالزوجة) أي: فإن نفاه على الأول انتفى (¬12) بغير لعان، وعلى الثاني فلابد من لعان، وقاله في النوادر والجواهر (¬13).

qوحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية، وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن؛ وقطع نسبه، وبلعانها تأبيد حرمتها، وإن ملكت، أو انفش حملها، ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر، وإن استلحق أحد توأمين لحقا، وإن كان بينهما ستة فبطنان، إلا أنه قال: إن أقر بالثاني، وقال لم أطأ بعد الأول، سئل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣١٩