تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتقول ما زنيت ولقد غلبت) هكذا قال ابن عبد الحكم وابن الواز: إن المرأة تقول في لعانها هكذا، وقال ابن القاسم تقول أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت ولا أطعت، وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين (¬1).

قوله: (وإلا التعن فقط) أي: فإن ثبت الاغتصاب أو ظهر التعن الزوج فقط دونها، وظاهر كلام ابن شاس أنه لا يلاعن إلا إذا كان حمل، وظاهر الروايات أنه يلاعن (¬2) مطلقا كما هو ظاهر لفظه هنا (¬3).

قوله: (كصغيرة توطأ) أي: فإن الزوج يرميها (¬4) يلتعن وحده دونها، وحكاه في العتبية عن ابن القاسم وزاد عليه (¬5) فإن جاء حمل فلا يلحق به (¬6). سحنون: وتبقى زوجة (¬7)، وعلى قول عبد الملك إن من قذف صبية غير بالغ لا يحد، لا لعان على الزوج (¬8) ولا حد، وأجرى اللخمي فيها قولا آخر أنه يحد ولا يلاعن قياسا على قول مالك أن اللعان لا يكون إلا لنفي الحمل خاصة (¬9)، واحترز بقوله (توطأ) مما إذا لم تطق الوطء فإن الزوج لا حد عليه ولا لعان؛ لأن قذفه إياها لم يلحق به معرة، قاله اللخمي (¬10).

قوله: (وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة) يريد أن المرأة إذا شهد عليها بالزنا أربعة أحدهم زوجها، فإن الزوج يلاعن ثم تلاعن هي أيضا، ويحد الثلاثة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣١٨