تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأنها إذا (¬1) حلفت على تكذيب الزوج وهو لم يتقدم له يمين (¬2).

قوله: (ولاعنت الذمية بكنيستها) يريد: لأنه المكان الذي تعظمه وقد تقدم أن التغليظ (¬3) بالمكان واجب والبيعة (¬4) لليهودية كذلك.

قوله: (ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها) أي: فإن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه يريد (¬5): لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد مطرف: وتؤدب لإذائها لزوجها (¬6) المسلم (¬7)، ابن شاس وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل خيانتها لزوجها في فراشها (¬8)، وهكذا روى مطرف عن مالك أنها ترد إلى أهل ملتها إذا نكلت (¬9).

قوله: (كقوله وجدتها مع رجل في لحاف) هكذا قال في المدونة إذا قال وجدتها مع رجل في لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته (¬10) أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج فيلاعنها (¬11)، ابن المواز: وهذا تعريض لو قاله لأجنبية حد، ابن يونس عنه وقيل يحد ولا يلاعن، وقيل: يؤدب ولا يلاعن (¬12).

قوله: (وتلاعنا إن رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر) يريد أن الزوج إذا رمى زوجته بزنا هي فيه مغتصبة أو قال: أنها وطئت بشبهة وأنكرت هي ذلك فإنهما يتلاعنان، وكذلك إذا صدقته ولم يثبت الاغتصاب ولم يظهر لأحد، اللخمي. وقال محمد: إنهما يتلاعنان (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣١٧