qوفي إعادتها إن بدأت خلاف، ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر، وإن أبت أدبت وردت لملتها، كقوله وجدتها مع رجل في لحاف، وتلاعنا إن رماها بغصب، أو وطء شبهة، وأنكرته أو صدقته ولم يثبت، ولم يظهر. وتقول: ما زنيت ولقد غلبت، وإلا التعن فقط، كصغيرة توطأ، وإن شهد مع ثلاثة التعن، ثم التعنت، وحد الثلاثة، لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت، وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة، ولأقل؛ فكالزوجة.
zقوله: (وفي إعادتها إن بدأت خلاف) قد علمت أن المبدأ في الأيمان في اللعان (¬1) هو الرجل، فلو أخطأ الإمام أو من نصبه لذلك فبدأ بالمرأة وثنى بالرجل، فقال ابن القاسم: لا إعادة، وقال أشهب: تجب الإعادة، ابن رشد: ومنشأ الخلاف هل تقديم الرجل أولا (¬2) مستحب (¬3) أو واجب؟ ابن عبد السلام (¬4): والصحيح قول أشهب، وقال القاضي عبد الوهاب هو المذهب، واختاره ابن الكاتب واللخمي (¬5)، ولهذا قال خلاف، وهذا إذا حلفت المرأة أولا كما يحلف الرجل، فقالت: أشهد بالله إني لمن الصادقين ما زنيت، وأن حملي هذا منه، وفي الخامسة أن غضب الله علي (¬6) إن كنت (¬7) من الكاذبين فهنا قال ابن القاسم (¬8): يقول الرجل حينئذ أشهد بالله أنها لمن الكاذبين لزنت، وما حملها هذا مني، وفي الخامسة لعنة الله علي (¬9) إن كانت من الصادقين، وأما إن قالت المرأة أولا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة غضب الله علي (¬10) إن كان من الصادقين، فقال ابن رشد: لا اختلاف بين ابن القاسم وأشهب في إعادة المرأة