# في خامسة المرأة (¬1) ونحوه لعبد الوهاب (¬2).
قوله: (وبأشرف البلد) أي: وكذلك يجب أن يكون لعانهما في أشرف أمكنة البلد وهو المسجد الأعظم، قاله في الجواهر (¬3) وغيره.
قوله: (وبحضور جماعة أقفها أربعة) أي: وكذلك يجب أن يكون ذلك (¬4) بحضرة جماعة من الناس (¬5) أقلهم أربعة لاحتمال أن يحصل من المرأة نكول أو إقرار، وذلك لا يتم إلا بأربعة شهداء على أحد القولين عندنا.
قوله: (وندب إثر صلاة) أي: ويستحب أن يكون اللعان إثر صلاة من الصلوات، وهكذا نص عليه الباجي (¬6) وغيره، وعن مالك: كان عندنا بعد العصر، وهو أحب إلي، وقال سحنون: هو بعد العصر سنة، وقال ابن شعبان بعد العصر أو الصبح، وقيل بعد الظهر أو العصر، وظاهر كلام عبد الملك أن وقوعه بأثر صلاة شرط (¬7).
قوله: (وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة للعذاب (¬8)) أي: ومما يستحب أيضا تخويف المتلاعنين لاسيما عند الخامسة (¬9) وأن (¬10) يقال لهما إن هذه الخامسة هي الموجبة عليكما (¬11) العذاب (¬12)، وقد ورد نحو (¬13) ذلك في الصحيح، ونص عليه غير واحد من أصحابنا.