# ولا خلاف في ذلك.
قوله: (كاستلحاق الولد) أي: إذا استلحقه بعد أن نفاه فإنه يحد لأنه قد أقر على نفسه بالكذب فيما رماها به.
قوله: (إلا أن تزني بعد اللعان) أي: فلا يحد ويكون (¬1) كمن قذف عفيفا فلم يحد له حتى زنا المقذوف فإن الحد على مذهب المدونة (¬2) يسقط عن القاذف، وكذا هنا.
قوله: (وتسمية الزاني بها) أي: وكذا يحد إذا رماها بالزنى مع شخص سماه لها، ولا يبرئه من ذلك اللعان وهو المشهور، وقاله ابن الحاجب ولم يوجد مقابل المشهور (¬3).
قوله: (وأعلم لحده (¬4)) أي: وإذا قلنا بحده لمن رماها به (¬5) معينا، فلا بد من إعلامه وهذا مبني على أن الحد للقذف حق لآدمي (¬6)، وقيل ليس عليه إعلامه بناء على أنه حق لله تعالى.
قوله: (لا إن كرر قذفها به) أي: بما رماها به ولعله يشير إلى قوله في الموازية (¬7): وإذا لاعن ثم قال: والله ما كذبت عليها أو قذفها به (¬8) فإنه لا يحد؛ لأنه إنما (¬9) لاعن لقذفه، وقال ابن شهاب يحد لأنه قذفها وليست بزوجة (¬10)، واختاره التونسي.
قوله: (وورث المستلحق الميت إن كان له ولا حر مسلم) أي وورث الملاعن الولد المستلحق الميت الذي نفاه أولا بلعانه إذا كان لذلك الميت ولد حر مسلم قال في المدونة: ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه (¬11) بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان