تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحمل (¬1) على أنه وطئ ولم ينزل إذا كان قد تقدم منه إنزال (¬2) قبله ولم يبل، أي: بين الإنزال والوطء لاحتمال أن يكون قد بقى في قناة الذكر شيء من مائه من الإنزال (¬3) خرج في هذا الوطء، ولم يعلم به فأما إذا بال بينهما فلا لأن ما كان في قناة الذكر قد زال بالبول، وحينئذ يصح له نفي الولد اعتمادا على عدم الإنزال.

قوله: (ولاعن في الحمل مطلقا) أي: سواء كانت المرأة في عصمت أو طلقها وسواء (¬4) خرجت من العدة أو لم تخرج أي: ما لم تجاوز أقصى أمد (¬5) الحمل.

قوله: (وفي الرؤية في العدة وإن من بائن (¬6)) يريد أن من طلق زوجته ثم ادعى في العدة أنه رآها تزني، فإن له أن يلاعن، ولا يمنع من ذلك الطلاق لأنه إن كان رجعيا فالمرأة في حكم الزوجة (¬7)، وإن كان بائنا فالعدة فيه من توا بع الزوجية، وهذا الذي ذكره في البائن (¬8) وهو قول ابن القاسم ورواه ابن وهب عن مالك، وقال محمد (¬9): يحد من غير لعان، أي (¬10): لأنها أجنبية، وقال المغيرة: لا حد ولا لعان، ومال إليه سحنون (¬11).

قوله: (وحد بعدها) أي: بعد العدة (¬12) إذا رماها بزنا (¬13) بعد خروجها منها (¬14)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣١٠