تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# له (¬1) ولد ضرب الحد (¬2)، ولحق به (¬3)، وإن لم يكن له ولد لم يقبل قوله، لأنه يتهم في ميراثه، ويحد ولا يرثه، وقيد فضل (¬4) عدم الميراث إذا لم يكن للميت ولد بما إذا كان المال كثيرا، وأما إذا كان يسيرا فإنه يرث (¬5)، وإليه أشار بقوله: (أو لم يكن ولد (¬6) وقل المال).

قوله: (وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع) يريد أن من شرط اللعان في نفي الولد أن لا يطأ امرأته بعد علمه بوضعها أو حملها؛ لأن وطئه بعد علمه دليل على الرضا بالبقاء معها.

وقوله: (أو أخر) أي: ومن شرطه أيضا أن لا يؤخر رفعها بعد العلم بالوضع أو الحمل، فإن أخر قال في المدونة يوما أو يومين (¬7) يريد (¬8) أو أكثر لم ينفعه نفيه، ولحق به وتبقى له زوجة مسلمة كانت أو كتابية، ويحد للحرة (¬9) المسلمة دون الأمة والكتابية، وإنما قال: (بلا عذر) (¬10) لأن عبد الوهاب كذلك قيده به.

qويشهد بالله أربعا لرأيتها تزني، أو ما هذا الحمل مني، ووصل خامسته بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أو إن كنت كذبتها، وأشار الأخرس أو كتب. وشهدت ما رآني أزني، أو ما زنيت، أو لقد كذب فيهما، وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ووجب أشهد، واللعن، والغضب، وبأشرف البلد، وبحضور جماعة أقلها أربعة، وندب إثر صلاة وتخويفهما، وخصوصا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣١٢