# مد وثلثان بمده عليه الصلاة والسلام، عياض: ومعناه أن يقال إذا شبع الرجل من مد حنطة كم يشبعه من غيرها (¬1) أي: فيخرج ذلك القدر. بعض الأشياخ ويراعي الشبع ولو زاد على مد هشام.
قوله (¬2): (ولا أحب الغداء ولا العشاء كفدية الأذى (¬3)) يشير إلى قوله في المدونة: ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار؛ لأن الغداء والعشاء لا أظنه (¬4) يبلغ مدا بالهشامي (¬5)، ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى (¬6) أيضا (¬7).
قوله (¬8): (وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها) يريد: أنه (¬9) اختلف هل من شرط الانتقال عن الصيام أن يكون المظاهر قد آيس منه كما إذا كان حين العودة مريضا وغلب عليه ظنه أنه لا يبرأ، ولا يقدر على الصيام في المستقبل، أو يكتفي في ذلك بالشك، والقولان في المدونة كما قال، ففيها (¬10) أن المظاهر إذا مرض بعد أن صام شهرا لم يكن له أن يطعم وينتظر إفاقته، فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام، وفيها أيضا، وكل مرض يطول بصاحبه ولا يدري أيبرأ منه أم لا فليطعم، ويجزئه ذلك إن صح؛ لأن مرضه كان إياسا فظاهر الأولى أن ظن (¬11) القدرة في المستقبل، أو (¬12) التردد في ذلك يمنع من الإطعام، وظاهر الثانية أن التردد لا يمنع منه (¬13)، واختلف هل