# ذلك اختلاف وإليه ذهب ابن شبلون وغيره (¬1)، أو ترد إحدى المسألتين إلى الأخرى؟ وإليه ذهب جماعة من القرويين قالوا: ومعنى ذلك أن المكفر في المسألة الأولى دخل في الصوم وتشبث (¬2) به، وفي الثانية لم يدخل وإلى هذا أشار بقوله: (وتؤولت (¬3) أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة)، وإذا قلنا: إن كل مسألة على ظاهرها فيتحصل (¬4) في ذلك أربعة أقوال: الأول: لأشهب في المسألة الأولى أنه ينتقل إذا أخذه المرض، والثاني: لابن القاسم في الأولى أيضا لا ينتقل حتى يعلم أنه لا يقدر على الصوم إن أفاق، والثالث: لأشهب في الثانية أنه ينتقل إن طال مرضه، والرابع: لابن القاسم في الثانية لا ينتقل حتى يشك هل هو يبرأ (¬5) أم لا (¬6).
قوله: (وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين) مراده: أن من عليه كفارة ظهار فلا يجزئه أن يطعم طعام الستين لمائة (¬7) وعشرين؛ لأن العدد معتبر وهكذا قال في المدونة (¬8)، وقد تقدم في كفارة اليمين أنه لو أطعم طعام العشرة مساكين لعشرين لم يجزئه (¬9) إلا أن يكمل لعشرة منهم مدا مدا، وكذلك هنا إذا أكمل لستين (¬10) أجزأه (¬11) وقد نبه عليه بقوله: (فكاليمين).
قوله: (وللعبد إخراجه إن أذن سيده) أي: إخراج الطعام وهو واضح.
قوله: (وفيها أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له في الإطعام، وهل هو وهم؛ لأنه الواجب، أو أحب للوجوب، أو أحب للسيد عدم المنع، أو لمنع السيد له الصوم، أو على