# العدد (¬1) المذكور معتبر فلا يجزئ ما دونه، ولو دفع إليهم مقدار إطعام (¬2) ستين مسكينا (¬3) واشترط فيهم الحرية، احترازا من العبيد، فإنهم أغنياء بساداتهم.
وقوله: (لكل مد وثلثان) أي: لكل مسكين مد وثلثان (¬4) يريد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب المدونة (¬5)، وقيل: لكل مسكين مدان، وقيل: مد (¬6)، وقيل: مد وثلث، وقيل: مد ونصف.
وقوله: (برا) هو تمييز (¬7) الجنس (¬8) المخرج من غيره، وقد أخذ (¬9) في بيان بقية الأجناس المخرجة (¬10)، فقال: (وإن اقتاتوا تمرا (¬11) أو مخرجا في الفطر فعدله (¬12)) أي: فإن اقتاتوا تمرا (¬13) أي (¬14): كانت مؤنتهم (¬15) التمر (¬16) أو شيئا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل الحنطة، وهذا نحو قوله في المدونة: وإن كان عيشهم تمرا (¬17) أو شعيرا أطعم منه في الظهار عدل شبع مد هشام من الحنطة (¬18)، ومد هشام