قوله: (أو أعتق ثلاثا عن أربع) يشير إلى أن من (¬1) ظاهر من نسائه الأربع بحيث يجب (¬2) عليه أربع كفارات عن كل (¬3) واحدة (¬4) واحدة، فأعتق ثلاث رقاب لم يجزه شيء من ذلك؛ لأنه نوى (¬5) أن يكون لكل واحدة ثلاثة أرباع رقبة، والعتق لا يتبعض.
قوله: (ويجزئ أعور) أي: (¬6) عتق الأعور في الظهار، وهو مذهب المدونة (¬7)، وحكى محمد عن عبد الملك نفي الإجزاء (¬8).
قوله: (ومغصوب) يريد: لأنه (¬9) إخراج (¬10) رقبة من الرق إلى الحرية صحيح (¬11)، وسواء قدر على تخليصه من يد الغاصب أم لا، لأن عدم قدرته على التصرف فيه لا يزيل ملكه عنه.
قوله: (ومرهون وجان إن افتديا) أي (¬12): لأن كل واحد منهما (¬13) باق على ملكه، وإنما تعلق (¬14) بهما حق لغيره (¬15) يمنع من نفوذ العتق حتى يفتكا من الرهن والجناية؛ فإذا خلصا (¬16) أجزأ عتقهما عن الظهار، وكذا إن أسقط المرهون (¬17) أو