تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ويجزئه إن لم يكن ظاهر (¬1) وكأنه قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري إن وقع مني، ونويت العودة وإن لم ينو العودة لم يجزئه (¬2)، وفي العتبية عن ابن القاسم في المرأة تعطي زوجها رقبة يعتقها عن ظهاره أو ثمنها إن كان بشرط العتق لم تجزئه وإلا أجزأه (¬3)؛ لأن هذا قد شرط عتقه عليه من يملكه فكأنه هو المثبت لعتقه دون المظاهر بخلاف ما في الموازية فإنه هو الذي أثبت فيه عتق الظهار.

qوالعتق، لا مكاتب، ومدبر ونحوهما، أو أعتق نصفا فكمل عليه، أو أعتقه، أو أعتق ثلاثا عن أربع، ويجزئ أعور، ومغصوب، ومرهون، وجان، إن افتديا، ومرض، وعرج خفيفين، وأنملة، وجذع في أذن، وعتق الغير عنه ولو لم يأذن؛ إن عاد ورضيه. وكره الخصي، وندب أن يصلي ويصوم، ثم لمعسر عنه وقت الأداء، لا قادر.

zقوله: (والعتق (¬4) لا مكاتب ومدبر ونحوهما) قد سبق أنه يشترط في الرقبة كونها خالية من شوائب العوض، وهو معنى قوله: (بلا شوب عوض) وهذا الكلام معطوف عليه، أي: خالية من شوائب العوض والعتق فلو أعتق مكاتبا، أو مدبرا، أو أم ولد أو معتقا إلى أجل لم يجزئه (¬5) ونص عليه في المدونة (¬6) وغيرها.

قوله: (أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه) أي: وكذا لا يجزئه إن أعتق نصف رقبة ولو أعتق عليه الحاكم النصف الباقي أو أعتقه هو بعد ذلك وهذا هو المشهور، ولابن القاسم قول بالإجزاء وهو واضح (¬7) على القول بالسراية (¬8).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٨٥