تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المجني عليه حقه.

قوله: (ومرض وعرج خفيفين) أي: وذو مرض خف وعرج خف (¬1)، وقد سبق بيان هذا.

قوله: (وأنملة) أي: ومقطوع أنملة يريد: سواء (¬2) كانت من الإبهام، أو غيرها.

قوله: (وجدع في أذن) هكذا في الأمهات أن الجدع في الأذن لا يمنع (¬3).

قوله: (وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه) يريد: أن من أعتق عبده عن رجل لظهاره أجزأه إن بلغه ذلك فرضيه، ولو كان بغير إذنه، وقاله في المدونة، وقال غيره: لا يجزئه، ولابن القاسم إن كان بأمره أجزأه وإلا فلا (¬4)، عبد الحق: ومعنى قوله: أي (¬5) في المدونة أجزأه إنما ذلك إذا كان الرجل قد وطء فوجبت عليه الكفارة، أو كان قد أراد العودة فإما إن عتق (¬6) عنه (¬7) قبل أن يطأ أو قبل إرادة العودة فلا يجزئ ذلك عنه بلا خلاف، ونحوه لأبي الحسن وإليه أشار بقوله: (إن عاد) وهو مذهب الأكثر من الأشياخ (¬8)، واحترز بقوله: (ورضيه) مما إذا بلغه ذلك فلم يرض به فإنه لا يجزئ عنه قولا واحدا.

قوله: (وكره الخصي) اللخمي هذا مذهب المدونة (¬9) وهو المذهب (¬10) قال (¬11)، وقال أيضا (¬12) لا يجزئ، وقال أشهب: يجزئ (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٨٧