# فيها: وإن كان المال في يد العبد فاستثناه السيد جاز عتقه إذ له انتزاعه (¬1).
قوله: (لا مشترى للعتق) يريد كمن اشترى الرقبة يشترط (¬2) أن يعتقها عن ظهاره فإنه يجزئه (¬3)، وقاله في المدونة (¬4).
وقال ابن كنانة: إن كان جاهلا (¬5) لم يؤمر بالإعادة، وقال ابن القاسم: إن كان عالما أن ذلك لا ينبغي لم يجزئه، وإن كان لا وضيعة (¬6) في ثمنها، وإن كان جاهلا ولا وضيعة أجزأه (¬7).
قوله: (محررة له لا من يعتق عليه) أي: يشترط (¬8) أن تكون الرقبة محررة للظهار، فلو اشتترى من يعتق عليه لم يجزئه عتقه عن ظهاره؛ لأن عتقه بسبب القرابة لا الظهار.
قوله: (وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاره (¬9) تأويلان) قال في المدونة: وإن قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره لم يجزئه (¬10)، وفي الموازية عن ابن القاسم الإجزاء إن قال فهو حر عن ظهاري (¬11) وتردد الأشياخ هل هو وفاق للمدونة أو خلاف، فذهب (¬12) الباجي إلى أنه وفاق (¬13)، وعن أبي عمران لا يجزئه إذا ظاهر قبل قوله: (إن اشتريته فهو حر عن ظهاري) إذ لا يستقر ملكه عليه ويعتق بنفس الشراء (¬14)،