تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو (¬1) لا، وهو (¬2) قول أشهب.

قوله: (وصمم (¬3)) هو مذهب المدونة (¬4)، وقال أشهب: لا يمنع الصمم (¬5) الإجزاء (¬6) والصمم عبارة عن: ذهاب السمع.

قوله: (وهرم وعرج شديدين) أي (¬7): فلا يمنع الخفيف منهما الإجزاء، ففي المدونة: ويجزئ العرج الخفيف، مالك (¬8): ولا يجزئ البين منه (¬9)، وقال أشهب: يجزئ (¬10)، ابن شاس: ولا يجزئ الهرم العاجز (¬11).

قوله: (وجذام وبرص وفلج (¬12)) هكذا (¬13) نص في المدونة على أن كلا من هذه (¬14) الثلاثة يمنع الإجزاء، وقيد المفلوج (¬15) بأن يكون يابس الشق (¬16)، وحكى اللخمي عن أشهب: إن الخفيف من البرص لا يمنع (¬17).

قوله: (بلا شوب عوض) أي مما يشترط أيضا في الرقبة أن تكون خالية عن شوائب العوض فلا يجزئ عتق عبد عن ظهاره على دينار في ذمة العبد، وقاله في المدونة، ثم قال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٨٣