تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الملك يجزئ (¬1)، وإن كانت الإبهام (¬2)، وإذا كان الواحد لا يجزئ عند ابن القاسم، فالاثنان فصاعدا أحرى.

قوله: (وعمى) أي: فلا يجزئ عتقه عن ذلك (¬3)، وهو ظاهر كلام اللخمي (¬4) وابن عبد السلام (¬5).

قوله: (وبكم) ظاهره كان معه صمم أو لا، أما إن كان معه ذلك فلا إشكال أنه لا يجزئ، وإلا فينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي في الأصم (¬6).

قوله: (وجنون وإن قل) الجنون (¬7) إن كان مطبقا في كل (¬8) الأزمنة، أو في أكثرها منع الإجزاء، وإن كان يأتي في أقل الأزمنة منع أيضا عند مالك (¬9) وابن القاسم كما أشار إليه، وقال أشهب: إن كان يأتي في كل شهر مرة (¬10)، فلا يمنع من الإجزاء.

قوله: (ومرض مشرف (¬11)) أي من شرط الرقبة أيضا أن تكون سليمة من المرض واحترز بقوله: (مشرف (¬12)) من المرض الخفيف فإنه لا يمنع الإجزاء (¬13)، ابن المواز: وذلك إذا بلغ صاحبه النزع، ويجزئ ما لم يبلغه، وقال أبو الحسن الصغير: يجزئ ما لم يكن مشرفا على الهلاك.

قوله: (وقطع أذنين) أي: أشرافهما، واختلف هل يجزئ المقطوع (¬14) الأذن الواحدة،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٨٢