تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأعجمى الذي يجبر على الإسلام وإن (¬1) لم يسلم؛ يريد لأنه على دين من اشتراه، وقال أشهب: لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام، واختلف هل هذا عام في الصغير والكبير، أو إنما هو في الكبير، وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه، فيتفق (¬2) فيه على الإجزاء (¬3) طريقان للأشياخ والتعميم أولى؛ لأن الخلاف مبني على إجبارهم، وفيه ثلاثة أقوال: الجبر وعدمه، والجبر في الصغير دون الكبير، وفسر سحنون وغيره المدونة بكون الأعجمي دخل في الإسلام اعتمادا على قوله: في النذور، والأعجمي الذي أجاب (¬4) وإلى هذا، وما قبله أشار بقوله: (تأويلان) والمعنى وهو (¬5) قوله في المدونة يجزئ (¬6) محمول على عمومه، وإن لم يسلم، أو محمول على ما إذا دخل في الإسلام (¬7).

قوله: (وفي الوقف حتى يسلم قولان) أي: وفي وقف المظاهر عن وطء (¬8) امرأته حتى يسلم الأعجمي، وإن مات قبل الإسلام لم يجزئه (¬9)، أو له الوطء ولو مات قبل أن يسلم أجزأه؛ لأنه على دين من اشتراه قولان.

قوله: (سليمة) أي: من شرط (¬10) الرقبة أيضا أن تكون سليمة من العيوب التي يذكرها الآن.

قوله: (عن (¬11) قطع إصبع) أي: سليمة من قطع إصبع، فلا يجزئ المقطوع الإصبع على المشهور، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال غيره فيها يجزئ (¬12)، وقال عبد

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٨١