# وجه العتق عن الظهار فالشرع متشوف للحرية، وقصد (¬1) به القربة.
قوله: (ومنقطع خبر): أي: وكذا لا يجزئه (¬2) عتق العبد المنقطع (¬3) الخبر عن ظهاره؛ لأن حياته غير معلومة، وعلى (¬4) تقديرها فلا يعلم أهو سليم أم معيب، ونحوه في المدونة، ونص فيها على أن عدم الإجزاء مقيد بما إذا لم تعلم سلامته بعد ذلك.
قوله: (مؤمنة) أي: ويشترط في تلك الرقبة أن تكون مؤمنة، وفي الحديث (¬5) ما يدل عليه (¬6).
قوله: (وفي الأعجمي (¬7) تأويلان): المراد بالأعجمي هنا الكافر غير الكتابي، قال في المدونة: ويجزئ عتقه عن كفارة الظهار (¬8)، وفي اختصار ابن أبي زيد: ويجزئ عتق
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠