تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مما (¬1) قدمناه، ولمالك وأصبغ لزومها إذا نوى العود ثم طلقها، أو ماتت (¬2). قوله: (وهل تجزئ إن أتمها تأويلان) قال في المدونة: وإن طلقها قبل أن يمسها، وقد عمل في الكفارة لم يلزمه إتمامها، وقال ابن نافع: إن أتمها أجزأه إن أراد العود قبل الطلاق (¬3)، واختلف هل هو خلاف، وأنه لو أتم (¬4) على مذهب المدونة لم يجزئه (¬5)، وهو رأي عبد الحق وابن رشد، أو وفاق وإليه (¬6) ذهب اللخمي (¬7) والخلاف جار في الصيام، وغيره.

qوهي إعتاق رقبة لا جنين، وعتق بعد وضعه، ومنقطع خبر، مؤمنة، وفي العجمي تأويلان. وفي الوقف حتى يسلم قولان، سليمة عن قطع إصبع، وعمى، وبكم، وجنون وإن قل، ومرض مشرف، وقطع أذنين، وصمم، وهرم، وعرج شديدين، وجذام، وبرص، وفلج، بلا شوب عوض، لا مشترى للعتق محررة له لا من يعتق عليه، وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان.

zقوله: (وهي إعتاق رقبة) (¬8) الكفارة (¬9) هنا مرتبة، وهي: العتق ثم الصيام ثم الإطعام، فلا يجزئ الصوم مع القدرة على الإعتاق، ولا الإطعام مع استطاعة الصوم، فقوله: (وهي) أي: الكفارة، وفهم من قوله: (رقبة) إن ما دونها لا يجزئ، كما سيأتي.

قوله: (لا جنين وعتق بعد وضعه) أي: فلا يجزئ (¬10)؛ لأنه لا يسمي رقبة حين العتق، ويلزمه عتقه بعد وضعه؛ لأنه ألزم نفسه ذلك، وهو وإن كان إنما التزمه على

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧٩