تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وأنكرت نسبة (¬1) ذلك لابن القاسم (¬2).

قوله: (وهل هو العزم على الوطء أو مع (¬3) الإمساك، تأويلان وخلاف) يريد: أنه اختلف في العود هل هو العزم على الوطء (¬4) فقط، أو على الوطء والإمساك معا (¬5)، وهما روايتان عن مالك، واختلف فيما تقتضيه (¬6) المدونة (¬7) من ذلك، ففهمها اللخمي على العزم على الوطء فقط (¬8)، وفهمها ابن رشد وعياض على العزم على (¬9) الوطء مع الإمساك، وصرحا بأنه المشهور (¬10) ورأى (¬11) الباجي أن الموطأ محتمل للأمرين (¬12)، ولما كان الخلاف في هاتين الروايتين في الترجيح وما تقتضيه المدونة قال تأويلين وخلاف، وروي أن (¬13) العزم (¬14) الإمساك (¬15) فقط، وروي (¬16): أنه (¬17) الوطء نفسه (¬18).

قوله: (وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها) هذا (¬19) مذهب المدونة (¬20)، وهو ظاهر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧٨