تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقاله مالك في المختصر. السيوري: وهو الصواب (¬1).

قوله: (أو ظاهر من نسائه) أي: ظاهر من نسائه المتعددات (¬2) بكلمة واحدة، وقيل: تتعدد (¬3)، والأول هو المذهب.

قوله: (أو كرره) أي: كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة، فلا يلزمه سوى (¬4) كفارة واحدة، كقوله: أنت علي كظهر أمي، أي (¬5)، أنت علي كظهر أمي، وسواء قصد التأكيد أم لا، أو قصد ظهارات ما لم ينو كفارات، (¬6) وكذا لا يلزمه غير كفارة واحدة إذا علقه بمتحد كقوله: إن دخلت دار فلان فأنت علي كظهر أمي (¬7)، إن دخلت دار فلان فأنت علي كظهر أمي (¬8)، وإليه أشار بقوله: (أو علقه بمتحد) واحترز بذلك مما إذا علقه به بمختلف، فإن الكفارة تتعدد (¬9) بحسب ذلك.

قوله: (إلا أن ينوي كفارات فتلزمه) أي: فأما إن نوى تعدد الكفارة (¬10) فيما تقدم، فإن ذلك يلزمه بحسب ما نوى، ولا أعلم فيه خلافا.

قوله: (وله المس بعد واحدة) أي: وللمظاهر وطء الزوجة بعد إخراج كفارة واحدة، وإليه ذهب القابسي وأبو عمران، وذهب أبو محمد إلى أنه: لا يجوز له وطؤها حتى يكفر جميع الكفارات التي نواها (¬11)، وصوب ابن يونس الأول، وإليه أشار بقوله: (على الأرجح).

قوله: (وحرم قبلها الاستمتاع) أي: وحرم على المظاهر أن يستمتع بالمظاهر منها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧٣