تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر) يريد أن الكفارة تتعدد على من ظاهر ثم عاد ثم ظاهر مرة ثانية، ولو كان اللفظ الثاني هو بعينه (¬1) اللفظ الأول كقوله (¬2): إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت وعاد (¬3)، ثم كرر (¬4) ذلك اللفظ ثانيا.

قوله: (أو قال لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن) أي: وهكذا تتعدد الكفارة إذا قال لزوجاته الأربع: من دخلت منكن الدار فهي علي (¬5) كظهر أمي فدخلت اثنتان أو أكثر فعليه لكل واحدة كفارة، قاله في المدونة (¬6)، قال: وكذلك إذا قال: أيتكن كلمتها فهي علي كظهر أمي، فإن كلم واحدة منهن لزمه (¬7) كفارة، ولم يلزمه فيمن لم يكلم (¬8) منهن ظهار، ثم إن كلم أخرى لزمه كفارة ثانية. الباجي: وأما إن قال: كل من دخلت الدار فهي علي كظهر أمي فظاهر المذهب (¬9) أنه بمنزلة: من دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي، رواه ابن المواز، وفي العتبية من رواية ابن القاسم تجزئه كفارة واحدة (¬10).

قوله: (لا إن تزوجتكن) أي: فإن الكفارة لا تتعدد، قال في المدونة: وإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي، لا يلزمه إلا كفارة واحدة إن تزوجهن (¬11)، وهو الأصح، وقيل: تتعدد.

قوله: (أو كل امرأة) أي: وكذا لا تتعدد عليه الكفارة إذا قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، وقال ابن نافع: تتعدد في قوله: كل امرأة أتزوجها (¬12)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧٢