تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قبل إخراج الكفارة؛ خيفة أن يتطرق (¬1) إلى الوطء الممنوع، وخرج بعض الشيوخ على قول سحنون: بعدم صحة ظهار المجبوب جواز الاستمتاع قبلها؛ لكون الظهار عنده إنما يظهر في تحريم الفرج فقط، ولعبد الملك: جواز القبلة والمباشرة والنظر إلى الشعر والمحاسن (¬2).

قوله: (وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم) أي: وعلى المرأة أن تمنع المظاهر من نفسها، فإن خافته -أي (¬3): خافت على نفسها منه- وجب عليها الرفع للحاكم (¬4)، وقاله في المدونة (¬5)، وزاد: فيمنعه -أي: الحاكم- من وطئها، ويؤدبه إن أراد ذلك.

qوجاز كونه معها إن أمن، وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر، كأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي، كقوله لغير مدخول بها: أنت طالق وأنت علي كظهر أمي، لا إن تقدم أو صاحب، كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي، وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال: هي أمي فظهار. وتجب بالعود، وتتحتم بالوطء، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله. وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك؟ تأويلان، وخلاف. وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها؛ وهل تجزئ إن أتمها؟ تأويلان.

z¬__________

(¬1) في (ن 2): (يتدرع).

(¬2) انظر: التوضيح: 4/ 516. ولم أقف عليه بالجواز، ولكن ما وقفت عليه هو الكراهة؛ فقد قال ابن أبي زيد: قال عبد الملك وسحنون: وإنما يكره للمتظاهر أن يقبل ويباشر ويجرد ويلتذ بالنظر إلى المحاسن؛ لأنه ذلك داعية إلي الوطء، ويعزر خيفة أن يفعل الوطء الذي نههاه الله عنه قبل يكفر. انظر: النوادر والزيادات: 5/ 301. وقال الباجي: قال عبد الملك في "المبسوط" في المتظاهر يقبل ويباشر وينظر إلى الصدر والشعر والمحاسن: إن ذلك على وجه الكراهية لذلك كله. انظر: المنتقى للباجي: 5/ 251.

(¬3) قوله: (خافته- أي) ساقط من (ن).

(¬4) قوله: (الرفع للحاكم) يقابله في (ن): (رفعه إلى الحاكم). وقوله: (أي: وعلى المرأة ... عليها الرفع للحاكم) ساقط من (ن 1) و (ن 2).

(¬5) انظر: المدونة: 2/ 316.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧٤