تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صواب، وهو يحتمل أن لا (¬1) يكون خلافا لقول ربيعة، ويكون معنى قول ربيعة: أنها تحرم عليه بالبتات، ثم إذا تزوجها كان مظاهرا، ابن يونس: والصواب عندي: أنه يلزمه الظهار والطلاق ثلاثا، وكأنه قال: أنت علي كأمي وكالميتة (¬2).

qولزم بأي كلام نواه به، لا بإن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي، فلا شيء عليه. وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر، أو قال لأربع: من دخلت، أو كل من دخلت، أو أيتكن، لا إن تزوجتكن، أو كل امرأة. أو ظاهر من نسائه أو كرره، أو علقه بمتحد، إلا أن ينوي كفارات فتلزمه، وله المس بعد واحدة على الأرجح. وحرم قبلها الاستمتاع، وعليها منعه، ووجب -إن خافته- رفعها للحاكم.

zقوله: (ولزم بأي (¬3) كلام نواه به) هكذا قال في المدونة (¬4)، فإذا قال: اسقني الماء ونحوه، وقال: أردت به الظهار لزمه.

قوله: (لا بإن وطئتك وطئت أمي، أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي، أو لا أراجعك حتى أراجع أمي، فلا شيء عليه) أي: فلا يلزمه في قوله لزوجته: إن وطئتك وطئت أمي شيء (¬5). ابن يونس: وإن قال لجاريته: لا أعود أمسك (¬6) حتى أمس أمي (¬7) فلا شيء عليه عند ابن القاسم (¬8)، وقال مالك: في امرأة طلقها زوجها ثم قال: والله لا أراجعها (¬9) حتى أراجع أمي فلا شيء عليه إن فعل إلا كفارة يمين (¬10).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧١