# البتات (¬1)، يريد: أن إلزامه (¬2) البتات (¬3) مقيد بما إذا لم يكن له نية أو كانت له وقد (¬4) قامت عليه بذلك بينة، وأما إن جاء مستفيتا فإنه يصدق إن ادعى أنه نوى الظهار، وإليه يعود الضمير المنصوب بينوي.
قوله: (أو كابني (¬5) أو غلامي) هو تحريم لها على مذهب ابن القاسم (¬6)، الشيخ (¬7): وهو يقتضي الثلاث (¬8)، ولهذا حسن (¬9) عطفه على (¬10) هذا على ما قبله، أي: وكذا يلزمه البتات في قوله: أنت علي كابني، أو أنت علي كغلامي.
قوله: (أو ككل شيء حرمه الكتاب) أي: وكذلك يلزمه البتات في (¬11) هذا؛ لأن الكتاب حرم الميتة، والخنزير، والدم، فيكون كقوله لها (¬12): أنت علي كالميتة أو نحوه، تحريم (¬13) وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع (¬14)، وفي المدونة عن ربيعة أنه (¬15) إذا قال لها: أنت علي مثل كل شيء حرمه الكتاب فهو مظاهر (¬16)، وهل هو (¬17) خلاف لقول (¬18) ابن القاسم؛ وإليه ذهب ابن أبي زمنين، وفي تهذيب الطالب: قول ابن القاسم