تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأجنبية، وألحق ابن شاس بهذا إذا قال: أنت على (¬1) كفخذ أمي أو رأسها أو عضو منها (¬2).

قوله: (إلا لقصد الكرامة) أي: فيلزمه بقوله: أنت علي كأمي أو أنت أمي الظهار، إلا أن يقصد مثلها في الكرامة فلا يلزمه شيء (¬3).

قوله: (ونوي فيها في الطلاق) أي: وصدق في الكناية فيما ادعاه من نية الطلاق؛ أي: الطلاق الثلاث أو ما بقي من العصمة، ولهذا قال: (فالبتات (¬4)) يريد ولا يصدق أنه نوى طلقة واحدة، أو طلقتين. وقال سحنون: يصدق (¬5). ابن رشد: وهو الأظهر (¬6).

قوله: (كأنت كفلانة الأجنبية) أي: وهكذا يلزمه البتات إذا شبهها بالأجنبية ولم يذكر الظهر (¬7)، بل قال: أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت فلانة الأجنبية وهو المشهور، وقيل: هو ظهار ولو نوى به الطلاق، وقيل: طلاق وإن نوى به الظهار، وقيل: يكون ظهارا إلا أن ينوي به الطلاق، وقيل: بعكس هذا القول، وخرج اللخمي عدم اللزوم فيهما (¬8) من قول ابن حبيب في التشبيه بالذكر، فإنه (¬9) قال: لا يكون ظهارا ولا طلاقا (¬10).

قوله: (إلا أن ينويه مستفت) هذا تقييد للمشهور الذي قيل فيه (¬11) بلزوم (¬12)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٦٩