تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولا نية له فهو مظاهر (¬1)، وهذا لا اختلاف (¬2) فيه.

أبو الحسن الصغير: مفهومه لو كانت له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف، وهو يشعر أن قول الغير خلاف، وقاله (¬3) ابن عبد السلام أيضا. قال: وظاهر (¬4) الكلام الأول لا سيما كلام الغير أنه لا يلزمه إلا الظهار، ولو نوى به الطلاق، وقال غيره: لا خلاف في عدم إلزامه الطلاق، والمشهور أنه يلزمه الظهار، وفي كتاب محمد عن مالك (¬5) في أنت علي حرام مثل أمي أنه ظهار ما لم يرد به الطلاق، محمد: وهذا إذا سمى الظهر (¬6)، وأما إن لم يسمه فيلزمه ما نوى (¬7). وفي كتاب الوقار في أنت (¬8) حرام مثل أمي (¬9) أنه البتات، ويلزمه الظهار متى راجع، وعن ابن القاسم: أنه طلاق إلا أن ينوي به الظهار (¬10)، ثم أشار إلى الكناية (¬11)، فقال: (وكنايته (¬12) كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة وكظهر (¬13) أجنبية)، ومراده بذلك كل لفظ سقط منه لفظ الظهر (¬14)، وذكر مؤبدة التحريم، كقوله: أنت علي كأمي أو أنت (¬15) أمي، وكذا أنت علي كظهر فلانة (¬16)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٦٨