تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق فإنه (¬1) مظاهر غير مطلق، وفي مثله نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقا، فأنزل الله فيه الكفارة (¬2).

قوله: (وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان) أي: وهل يؤخذ بحكم الطلاق مع الظهار إذا نوى الطلاق إن (¬3) حضرته البينة (¬4) أو إنما يؤخذ بأحدهما؟ تأويلان للأشياخ على المدونة، قال في المقدمات: لا (¬5) يصدق إذا حضرته البينة (¬6)، ويؤخذ بالطلاق فيما (¬7) أقر به وبالظهار فيما (¬8) تلفظ به. قال: وقيل: هو ظهار على كل حال وإن نوى الطلاق وأراده (¬9). وأشار بقوله: (كأنت حرام كظهر أمي) إلى آخره إلى قوله في المدونة (¬10)، وإن قال لها: (¬11) أنت علي (¬12) حرام مثل أمي (¬13) فهو مظاهر؛ لأنه جعل للحرام مخرجا، وقال (¬14) غيره: ولا تحرم به (¬15)؛ لأن الله تعالى أنزل الكفارة في الظهار، ولا يعقل من لفظ به شيئا سوى التحريم، ثم (¬16) قال: وإن قال: أنت حرام مثل أمي أو حرام كأمي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٦٧