تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عودها كابتداء ملك، والثاني: أنه يلزمه (¬1).

قوله: (وفي صحته من كمجبوب تأويلان) (¬2) مثل المجبوب الخصي (¬3) والمعترض والشيخ الفاني، والمعنى: أنه اختلف في صحة الظهار من هؤلاء وعدم صحته على تأويلين.

أبو الحسن الصغير: والقول بالصحة (¬4) مذهب ابن القاسم والعراقيين، والقول بعدمه لأصبغ وسحنون ونحوه لابن زياد (¬5). اللخمي (¬6)، وهو قول مالك في المدونة؛ لقوله: إن القبلة لا تأتي بخير (¬7).

عياض: والذي قاله اللخمي خلاف المعروف من المذهب؛ فإن (¬8) المتقرر من مذهب مالك عند أئمتنا البغداديين وغيرهم: أن جميع أنواع الاستمتاع محرم عليه (¬9)، وحكى الباجي أنه: اختلف في تأويل منعه ذلك في الكتاب وغيره على وجهين: الأول لعبد الوهاب: أنه محمول على الوجوب، والثاني لعبد الملك: أنه محمول على الكراهة (¬10).

qوصريحه بظهر مؤبد تحريمها، أو عضوها، أو ظهر ذكر. ولا ينصرف للطلاق، وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة، كانت حرام كظهر أمي، أو كأمي؟ تأويلان. وكناتته كأمي، أو أنت أمي، إلا لقصد الكرامة، وكظهر أجنبية، ونوي فيها في الطلاق فالبتات، كأنت كفلانة الأجنبية، إلا أن ينويه مستفت، أو كابني أو غلامي، أو ككل شيء حرمه الكتاب.

z¬__________

(¬1) انظر: التوضيح: 4/ 512.

(¬2) زاد بعده في (ن): (يريد).

(¬3) في (ن): (والخصي).

(¬4) زاد بعده في (ن): (هو).

(¬5) في (ن): (لابن رشد).

(¬6) انظر: التوضيح: 4/ 514، التبصرة، للخمي، ص: 2296.

(¬7) قوله: (لا تأتي بخير) يقابله في (ن 1): (لا تتأتى). وانظر: المدونة: 2/ 316.

(¬8) في (ز 2): (بأن).

(¬9) انظر: التوضيح: 4/ 514.

(¬10) انظر: المنتقى: 5/ 251.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٦٥