قوله: (ومحرمة) هكذا قال في المدونة (¬1)، قال (¬2): وكذلك الحائض، يريد (¬3): والنفساء؛ لأن وطأهن جائز في الأصل، وإنما منع الآن لعارض يزول (¬4).
قوله: (ومجوسي أسلم ثم أسلمت) يريد: أنه إذا (¬5) ظاهر من زوجته بعد إسلامه وقبل إسلامها ثم أسلمت أنه يلزمه الظهار (¬6)، وقاله في المدونة (¬7). ابن يونس: لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه (¬8).
ابن المواز: ولا يلزمه ذلك عند أشهب (¬9).
ابن رشد: وتعليل قوله: بأنها قبل إسلامها (¬10) غير زوجة لا يصح، وإلا لما رجعت إليه إلا بنكاح جديد، بل هي في ذلك الوقت زوجة (¬11).
قوله: (ورتقاء) أي: وكذلك يصح الظهار من الرتقاء، وقاله في المدونة (¬12). أبو الحسن؛ لأنه وإن تعذر استمتاعه بها في موضع خاص فلا يتعذر استمتاعه بسائر الجسد.
قوله: (لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح) أي: فلا يصح منها الظهار إلا أنها إذا أدت لم يلزمه ذلك فيها قولا واحدا، ولو تزوجها بعد ذلك وإن عجزت قولان: الأصح وهو قول سحنون وروي عن (¬13) ابن القاسم (¬14): أن الظهار لا يلزمه فيها؛ لأن