تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يونس: وهو أحسن (¬1)، ولهذا قال: على (¬2) الأرجح، وقيل: من يوم تبين الضرر، قيل: وهو مذهب المدونة (¬3)، ولهذا قال: وعليه تؤولت، قوله (¬4) فلو لم يكن المظاهر قادرا على التكفير فليس بمؤل، وهو مقتضى المدونة.

قوله: (كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز) أي: وكذا لا (¬5) يلحق العبد الإيلاء إذا ظاهر من امرأته ولم يرد الفيئة أو أرادها إلا أن سيده منعه من الصوم؛ لكونه يضر به (¬6) في عمله، وهو مراده بوجه جائز (¬7).

qوانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه؛ إلا أن يعود بغير إرث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها، وبتعجيل الحنث، وبتكفير ما يكفر، وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة، وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطء بين فخذين. وحنث إلا أن ينوي الفرج. وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختبر مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه.

zقوله: (وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه، إلا أن يعود بغير إرث) يريد أن من حلف بعتق عبده المعين أن لا يطأ زوجته (¬8) ولم يذكر أجلا أو ذكر مدة تزيد على الأجل فإنه يلزمه الإيلاء، ثم إن خرج (¬9) ذلك العبد عن ملكه بوجه ما، فإن الإيلاء

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٥١