تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# المحرم إن وطئتك فعلي صوم جمادى الأولى، فكأنه قال: لا أطؤك (¬1) حتى ينسلخ جمادى الأولى (¬2) والأصل في هذا أن ينظر، فإن مضى أجل الإيلاء ولا يمين تمنعه من الجماع فليس بمؤل، وإن مضى واليمين باقية فهو مؤل.

قوله: (والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا (¬3) إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم) يريد: أن المؤلي تارة يكون يمينه صريحة في ترك الوطء مدة أجل الإيلاء، كقوله: والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر ونحوها فالأجل من يوم (¬4) اليمين، وتارة تكون محتملة لأقل من الأجل (¬5)، كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم (¬6) زيد أو حتى يموت عمرو، ونحو ذلك أو تكون يمينه على حنث، كقوله: إن لم أدخل دار زيد فأنت طالق، فالأجل من يوم الرفع، والحكم على المشهور، وقيل كالأول.

قوله: (وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت، أو كالثاني وهو الأرجح، أو من تبين الضرر، وعليه تؤولت أقوال): (¬7) إذا امتنع المظاهر القادر من التكفير لحقه الإيلاء، ثم اختلف هل يكون أجله من يوم اليمين كمن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وهو مراده بالأول، وعليه اختصر البراذعي (¬8) وغيره (¬9) المدونة. أو من يوم (¬10) الرفع (¬11) كمن احتملت مدة (¬12) يمينه أقل؟ وهو مراده بالثاني. ابن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٥٠