تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكون مؤليا من حين الحلف، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يطأ (¬1) وقف؛ فإما فاء (¬2) وإلا طلق عليه (¬3).

qولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة، نعم إن وطئ صام بقيتها والأجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل، أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم، وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول؟ وعليه اختصرت، أو كالثاني؟ وهو الأرجح، أو من تبين الضرر؟ وعليه تؤؤلت، أقوال، كالعبد لا يريد الفيئة، أو يمنع الصوم بوجه جائز.

zقوله: (ولا إن حلف على أربعة أشهر) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬4)، وروى عبد الملك أنه مؤل بذلك.

قوله: (أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة، نعم إن وطئ صام باقيها (¬5)) هو كقوله في المدونة، وإن قال لها: إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر فليس بمؤل (¬6)، إلا أنه إن جامعها فيه صام بقيته، ابن يونس: وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه، قال: وكذا إذا قال: إن جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة حتى يزيد على ذلك، واحترز هنا بقوله: (هذه الأربعة) مما لو لم يعين فإنه يكون مؤليا، وقاله ابن يونس في إن جامعتك فعلي صوم شهر، قال: وكأنه في المعين ضرب لوطئها أجلا فلا يكون مؤليا حتى يزيد الأجل على أربعة أشهر من يوم يمينه، إلا أن يعين شهرا بعد أربعة أشهر (¬7)، كقوله (¬8): وهو في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٤٩