# يملكه؛ أي: فإن ملكه كان من ساعتئذ (¬1) مؤليا، وقاله في المدونة (¬2)، ولهذا كان قوله: قبل ملكه منها متعلقا بمحذوف؛ أي: لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك (¬3) البلدة، وقال الغير (¬4) في المدونة: إنه (¬5) يلزمه الإيلاء قبل الملك (¬6)، وقاله أيضا ابن القاسم.
قوله: (أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين) هكذا قال ابن القاسم (¬7)، يريد (¬8) لأن له (¬9) ترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ (¬10) ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ (¬11) فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر؛ وهي دون أجل الإيلاء على الشهور، وقال أصبغ: هو مؤل. محمد: وهو غلط (¬12)؛ إذ لا وجه له.
قوله: (أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة) أي: وكذلك لا يلزمه الإيلاء إذا حلف لا وطئها (¬13) في هذه السنة إلا مرة، إلا أن يطأ وقد بقي (¬14) منها مقدار أجل الإيلاء فصاعدا، وهو مراده بالمدة (¬15)، وهكذا قال (¬16) في المدونة عن ابن القاسم (¬17)، وعنه أنه