تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يملكه؛ أي: فإن ملكه كان من ساعتئذ (¬1) مؤليا، وقاله في المدونة (¬2)، ولهذا كان قوله: قبل ملكه منها متعلقا بمحذوف؛ أي: لا يلزمه الإيلاء قبل ملكه من تلك (¬3) البلدة، وقال الغير (¬4) في المدونة: إنه (¬5) يلزمه الإيلاء قبل الملك (¬6)، وقاله أيضا ابن القاسم.

قوله: (أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين) هكذا قال ابن القاسم (¬7)، يريد (¬8) لأن له (¬9) ترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ (¬10) ثم يترك أربعة أشهر ثم يطأ (¬11) فلا يبقى من السنة إلا أربعة أشهر؛ وهي دون أجل الإيلاء على الشهور، وقال أصبغ: هو مؤل. محمد: وهو غلط (¬12)؛ إذ لا وجه له.

قوله: (أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة) أي: وكذلك لا يلزمه الإيلاء إذا حلف لا وطئها (¬13) في هذه السنة إلا مرة، إلا أن يطأ وقد بقي (¬14) منها مقدار أجل الإيلاء فصاعدا، وهو مراده بالمدة (¬15)، وهكذا قال (¬16) في المدونة عن ابن القاسم (¬17)، وعنه أنه

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٤٨